مرسوم من رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19."
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بإتمام مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19."
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المـؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و38 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2003، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة منتجات الحماية الفردية المبينة بالجدول الوارد بالفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" المنتجات المبينة بالجدول التالي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م 9025 90251920909
90251120012 مقياس حراري بالأشعة ما تحت الحمراء عن بعد
م 9004 90049090190 نظارات واقية
م 9027 90275000017
90275000095 كاميرا حرارية
جهاز مراقبة العبور بالتعرف على ملامح الوجه
ويقصد بمنتجات الحماية الفردية على معنى هذا المرسوم كل المنتجات النسيجية الطبية والسوائل المعقمة والمنتجات المشابهة الأخرى والمعدات ذات الاستعمال الطبي التي تمكن من التوقي من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 6 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المـؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و38 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2003، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 58 منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى قائمة منتجات الحماية الفردية المبينة بالجدول الوارد بالفصل الأول من مرسوم رئيس الحكومة عدد 11 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد – 19" المنتجات المبينة بالجدول التالي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م 9025 90251920909
90251120012 مقياس حراري بالأشعة ما تحت الحمراء عن بعد
م 9004 90049090190 نظارات واقية
م 9027 90275000017
90275000095 كاميرا حرارية
جهاز مراقبة العبور بالتعرف على ملامح الوجه
ويقصد بمنتجات الحماية الفردية على معنى هذا المرسوم كل المنتجات النسيجية الطبية والسوائل المعقمة والمنتجات المشابهة الأخرى والمعدات ذات الاستعمال الطبي التي تمكن من التوقي من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 6 جوان 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون