قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 22 ماي 2020.
تكلف السيدة سهام التركي حرم عوينتي، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سهام التركي حرم عوينتي، مهندس رئيس، بمهام مدير وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون