Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2020.
ينهى تكليف السيدة عواطف قريش حرم عبيد، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 10 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟