قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 ماي 2020.
ينهى تكليف السيدة عواطف قريش حرم عبيد، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 10 جانفي 2020.
ينهى تكليف السيدة عواطف قريش حرم عبيد، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 10 جانفي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون