قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2020.
يكلف السيد عبد الستار الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام متفقد أول للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وذلك ابتداء من 13 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الستار الطرابلسي، مهندس رئيس، بمهام متفقد أول للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وذلك ابتداء من 13 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون