قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 15 ماي 2020.
يكلف السيد منير السكوحي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منير السكوحي، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس وذلك ابتداء من 18 فيفري 2020.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون