منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في غرة أفريل 2020
الموضوع : التحويلات بعنوان مصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم إصدارها بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالخصوص الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة بالخارج كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في غرّة أفريل 2020،
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ في إطار مساندة الطلبة والمستفيدين بتكوين بالخارج لمجابهة أزمة وباء الكورونا COVID19، وبقطع النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بمنشوري البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 وعدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليهما أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين، بناء على طلب المستفيد، إنجاز التحويل المسبق لمصاريف الإقامة بعنوان الدراسة والتكوين المهني بالخارج والمتعلقة بشهري ماي وجوان 2020، وذلك في إطار الملفات المودعة لديهم طبقا لمقتضيات المنشورين المذكورين.
الفصل 2 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
الموضوع : التحويلات بعنوان مصاريف الإقامة المتعلقة بالدراسة والتكوين المهني بالخارج.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية مثلما تم إصدارها بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وبالخصوص الأمر الحكومي عدد 1115 لسنة 2019 المؤرخ في 3 ديسمبر 2019،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف الدراسة بالخارج كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المتعلق بالتحويلات بعنوان مصاريف التكوين المهني بالخارج كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في غرّة أفريل 2020،
قرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ في إطار مساندة الطلبة والمستفيدين بتكوين بالخارج لمجابهة أزمة وباء الكورونا COVID19، وبقطع النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بمنشوري البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 8 سبتمبر 1993 وعدد 9 لسنة 2007 المؤرخ في 12 أفريل 2007 المشار إليهما أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين، بناء على طلب المستفيد، إنجاز التحويل المسبق لمصاريف الإقامة بعنوان الدراسة والتكوين المهني بالخارج والمتعلقة بشهري ماي وجوان 2020، وذلك في إطار الملفات المودعة لديهم طبقا لمقتضيات المنشورين المذكورين.
الفصل 2 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون