Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى البنوك عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى البنوك عدد 7 لسنة 2020 مؤرخ في 25 مارس 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة الأفراد.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرّة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشّر على الودائع،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ على البنوك اتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكوروناCOVID 19 .
الفصل 2 ـ على البنوك تأجيل سداد أقساط الممنوحة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والتي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يمكن للبنوك سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار والمصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 4 ـ طيلة سريان العمل بأحكام هذا المنشور والمنشور عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 وبقطع النّظر عن أحكام الفصلين 2 و3 من المنشور عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018، على البنوك التي يتجاوز مؤشر على الودائع لديها 120% في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر بـ1% كل ثلاثي. ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
ويتمّ اعتماد تعريف مؤشر على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين:
البسط المقام
قائم الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه إجمالي الأقساط المؤجلة بالدينار في إطار الإجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات والمهنيين والأفراد.
مجموع العناصر التالية:
- قائم ودائع وموجودات الحرفاء بالدينار بعد طرح المستحقات الأخرى للحرفاء،
- قائم شهادات الإيداع،
- كل شكل آخر للاقتراضات بالدينار وبالعملة باستثناء الرقاعية والقروض على السوق النقدية.
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 1 من هذا المنشور.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من المنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 وملحقه عدد 2.
الفصل 6 ـ على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي شهريا، عبر نظام تبادل المعطيات، بالمبلغ الجملي للأقساط المؤجلة وعدد المنتفعين بالإجراءات الاستثنائية لمساندة الأفراد.
الفصل 7 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي

ملحق عدد 1 للمنشور إلى البنوك عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 25 مارس 2020
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..
(En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00 Libellé TrimestreT-1 Trimestre T
AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers en dinar
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre des mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, des professionnels et des particuliers (1)
PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000 Certificats de dépôts (4)
PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)
PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13)
Ratio Cible du trimestre (en %) (14)
Excédent des créances ((13)-(14))*(10)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟