منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044
متوفر باللغة
FR
AR
منشور البنك المركزي التونسي عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الموضوع : إجراءات متعلقة بتسعيرة بعض الخدمات المصرفية واستمرارية إسدائها
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس Covid-19 من خلال ملاءمة إسداء الخدمات المصرفية مع الوضع الحالي الذي يتطلب تشجيع العمليات عن بعد والحدّ من التنقل إلى الفروع.
الفصل 2 ـ بصرف النّظر عن جميع الأحكام الترتيبية المخالفة والمنطبقة على تسعيرة الخدمات البنكية، يتعين على البنوك:
1- أن تسدي مجّانا خدمة سحب الأوراق النقدية من الموزعات الآلية للأوراق النقدية التابعة لمختلف البنوك،
2- أن تعلّق بالنسبة لكل معاملة لا تتجاوز قيمتها مائة (100) دينارًا توظيف أيّ عمولة تنطبق على التّجار وتجّار الفوترة عند إسداء كل خدمة دفع إلكتروني،
3- أن توفّر مجّانا بطاقة بنكية لأي حريف له حساب بنكي وذلك عند طلبه،
4- أن تتخذ التّدابير اللاّزمة لتوفير بطاقة بنكية مسبقة الشّحن بصفة مجانية لأي شخص وذلك عند طلبه.
الفصل 3 ـ يجب على البنوك والديوان الوطني للبريد أن تحرص تمام الحرص على ضمان استمرارية خدمات سحب الأوراق النقدية والدفع الإلكتروني.
وللغرض، يجب عليها على وجه الخصوص، تأمين التزويد المستمرّ للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسّهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمة الدّفع واتخاذ جميع التدابير اللاّزمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع في أسرع وقت ممكن والتعهّد بكلّ بشكاوى حرفائهم.
الفصل 4 ـ تكتسي إجراءات التسعيرة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المنشور صبغة استثنائية ومؤقتة.
الفصل 5 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
غير أنّه، إذا اقتضى الامتثال لإجراءات التسعيرة المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا المنشور توفّر شروط تقنية مسبقة، فإنّ تطبيق هذه الإجراءات لا يجب أن يتجاوز، في جميع الأحوال، تاريخ 27 مارس 2020.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
الموضوع : إجراءات متعلقة بتسعيرة بعض الخدمات المصرفية واستمرارية إسدائها
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 84 منه،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الشروط المصرفية، مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020،
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس Covid-19 من خلال ملاءمة إسداء الخدمات المصرفية مع الوضع الحالي الذي يتطلب تشجيع العمليات عن بعد والحدّ من التنقل إلى الفروع.
الفصل 2 ـ بصرف النّظر عن جميع الأحكام الترتيبية المخالفة والمنطبقة على تسعيرة الخدمات البنكية، يتعين على البنوك:
1- أن تسدي مجّانا خدمة سحب الأوراق النقدية من الموزعات الآلية للأوراق النقدية التابعة لمختلف البنوك،
2- أن تعلّق بالنسبة لكل معاملة لا تتجاوز قيمتها مائة (100) دينارًا توظيف أيّ عمولة تنطبق على التّجار وتجّار الفوترة عند إسداء كل خدمة دفع إلكتروني،
3- أن توفّر مجّانا بطاقة بنكية لأي حريف له حساب بنكي وذلك عند طلبه،
4- أن تتخذ التّدابير اللاّزمة لتوفير بطاقة بنكية مسبقة الشّحن بصفة مجانية لأي شخص وذلك عند طلبه.
الفصل 3 ـ يجب على البنوك والديوان الوطني للبريد أن تحرص تمام الحرص على ضمان استمرارية خدمات سحب الأوراق النقدية والدفع الإلكتروني.
وللغرض، يجب عليها على وجه الخصوص، تأمين التزويد المستمرّ للموزعات الآلية للأوراق النقدية والسّهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمة الدّفع واتخاذ جميع التدابير اللاّزمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع في أسرع وقت ممكن والتعهّد بكلّ بشكاوى حرفائهم.
الفصل 4 ـ تكتسي إجراءات التسعيرة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المنشور صبغة استثنائية ومؤقتة.
الفصل 5 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
غير أنّه، إذا اقتضى الامتثال لإجراءات التسعيرة المنصوص عليها في الفصل 2 من هذا المنشور توفّر شروط تقنية مسبقة، فإنّ تطبيق هذه الإجراءات لا يجب أن يتجاوز، في جميع الأحوال، تاريخ 27 مارس 2020.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون