Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بمراجعة أنموذج مطبوعة إدارية تتعلق بعقد شغل لعامل أجنبي وضبط أنموذج مطبوعة إدارية تتعلق بتأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي خاصة بالمصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل وبدخولهما حيز التطبيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بمراجعة أنموذج مطبوعة إدارية تتعلق بعقد شغل لعامل أجنبي وضبط أنموذج مطبوعة إدارية تتعلق بتأشيرة شغل لعامل أجنبي خاصة بالمصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل وبدخولهما حيز التطبيق.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصّة الفصل 258 منها،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلّق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأوّل المؤرخ في 18 جانفي 1996 المتعلق بضبط المواصفات الفنية لتسجيل المطبوعات الإدارية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 8 أفريل 1997،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 19 جويلية 2001 المتعلّق بضبط المواصفات التقنية لمنظومة إحداث الإمضاء الالكتروني، كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 21 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط نماذج المطبوعات الإدارية الخاصة بالمصالح المركزية والجهوية لوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يُراجع أنموذج المطبوعة الإدارية المتعلقة بعقد شغل لعامل أجنبي ويُضبط أنموذج المطبوعة الإدارية المتعلقة بتأشيرة شغل لعامل أجنبي الخاصة بالمصالح المركزية لوزارة التكوين المهني والتشغيل وفقا للبيانات الواردة بالملحقين المصاحبين لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يدخل حيز التطبيق الأنموذج النهائي للمطبوعة الإدارية الواردة بالملحق عدد 1 المرفق بهذا القرار والمسجلة تحت رقم 19-02.01-22 والمتعلقة بعقد شغل لعامل أجنبي والأنموذج النهائي للمطبوعات الإدارية الواردة بالملحق عدد 2 المرفق بهذا القرار والمسجلة تحت رقم 19-02.02-22 والمتعلقة بتأشيرة شغل لعامل أجنبي.

الفصل 3 ـ يتم إمضاء الشغل لعامل أجنبي من قبل المشغل والعامل الأجنبي ويودع لدى الوزارة المكلفة بالتشغيل من قبل المشغل.
ويتم إيداع العقد من قبل المشغل، بصفة الكترونية عبر المنظومة الإعلامية المعدة للغرض من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالتشغيل.
الفصل 4 ـ يتولى الوزير المكلف بالتشغيل أو من يفوضه، إمضاء تأشيرة الشغل المسلمة للأجانب.
ويتم إسناد التأشيرة إلكترونيا باستعمال الوسائل التقنية المتاحة للغرض.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام السطر الثاني من الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من قرار وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التكوين المهني والتشغيل
فتحي بالحاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟