قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 28 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 والفصل 5 والفقرة الرابعة من الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصلين 9 و10 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة):
تُحدّد نسبة المعلوم المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على شركة الإيداع والمقاصة والتسوية بـ 0.3% من رقم معاملاتها السنوي.
الفصل 3 (فقرة ثانية وثالثة جديدة):
ويُحدّد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية بـ 0,01 % من الأصول الصافية بالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار ومن الرصيد المتبقى من رأس المال المستحق من الديون بالنسبة للصناديق المشتركة للديون كما يتم ضبطها في آخر كل سنة ومن الأصول بالنسبة للصناديق المشتركة للصكوك وبـ 0,005 % من الأصول الصافية بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق.
ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وللصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار وللصناديق المشتركة للديون وللصناديق المشتركة للصكوك وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من شهر جوان من كل سنة بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار وخلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر فيفري من كل سنة بالنسبة للصناديق المشتركة للديون وللصناديق المشتركة للصكوك.
الفصل 4 ( فقرة أولى جديدة):
تُحدّد نسبة العمولة الراجعة إلى هيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عن طريق المساهمة العامة كما يلي :
- على الإصدارات الجديدة التي تمكن من المساهمة في رأس المال: 0,1 % من مبلغ الإصدار،
- على سندات الدين المصدرة من طرف الذوات الخاضعة للقانون الخاص 0,05 % من مبلغ الإصدار،
- على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية، عند التأسيس: 0,1 % من القيمة الإسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق صناديق الاستثمار، عند التأسيس: 0,1 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المساعدة على الانطلاق عند التأسيس: 0,05 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للديون عند التأسيس: 0,005 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للصكوك عند التأسيس 0,1 % من مبلغ الإصدار.
الفصل 5 (جديد):
تُحدّد عمولة التأشير على النشرات التي يوجب التشريع في حالات الإصدار الجديد والإدراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية مهما كان موضوعها حسب الجدول التالي:
مبلغ العملية مبلغ العمولة
أوراق المساهمة سندات الدين
إصدار جديد عرض عمومي إصدار جديد عرض عمومي
إلى حد 1.000.000 د 1.500 د 3.000 د 1.000 د 1.500 د
من 1.000.001 د إلى 2.000.000 د 2.000 د 4.000 د 1.500 د 2.000 د
من 2.000.001 د إلى 5.000.000 د 3.000 د 6.000 د 2.000 د 2.500 د
من 5.000.001 د إلى 10.000.000 د 4.500 د 9.000 د 3.000 د 3.000 د
أكثر من 10.000.000 د 6.000 د 12.000 د 5.000 د 4.000 د
وبالنسبة لكل عملية إدراج لأوراق مساهمة بالبورصة يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة - عرض عمومي". غير أنه وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بعملية ترفيع في رأس المال يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة - إصدار جديد" وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بإصدار جديد لسندات دين يقع اعتماد العمولة "سندات دين - إصدار جديد".
وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق صناديق الاستثمار وصناديق المساعدة على الانطلاق يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة" ويقع اعتماد العمولة "سندات الدين" بالنسبة للصناديق المشتركة للديون والصناديق المشتركة للصكوك.
تدفع هذه العمولة من طرف المؤسسة طالبة التأشيرة عند تسليم هذه الأخيرة من طرف هيئة السوق المالية.
وتستخلص عمولة التأشير مرة واحدة بعنوان نفس النشرة.
وبالنسبة لتسجيل الوثيقة المرجعية، تدفع لهيئة السوق المالية تسبقة غير قابلة للاسترجاع بمبلغ ألف دينار (1.000 د) من قبل المؤسسة الطالبة عند إيداع مطلب التسجيل. ويقع طرح هذا المبلغ عند الاقتضاء من عمولة التأشير لأول مذكرة بخصوص العملية يقع تقديمها للتأشير خلال مدة صلوحية الوثيقة المرجعية المسجلة.
الفصل 6 (فقرة رابعة جديدة):
ويجب ألا تتجاوز العمولة المستخلصة لكل عملية، بالنسبة لكل من البائع والمشتري، مبلغ أربعون ألف دينارا (000 40 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسة آلاف دينارا (000 5 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة):
ولا يمكن لمبلغ العمولة المقبوضة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس المستحقة عن العمليات المسجلة لديها أن يقل عن خمسة عشرة دينارا )15 د( بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال لكل من البائع والمشتري وخمسة دنانير )5د( بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز لكل من الطرفين، عن كل عقد، أربعون ألف دينارا (40 000 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسمائة دينار )500 د( بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الفصل 9 (جديد):
تُحدّد نسبة عمولة الإدراج بالبورصة التي تدفعها المؤسسات المصدرة أو شركات التصرف لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس، كما هو مبين بالجدول التالي، على أن لا يتجاوز مبلغ العمولة المستحقة أربعون ألف دينارا (40 000 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وثلاثة آلاف دينار (000 3 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الرسملة السوقية عند الإدراج أو المبلغ المتبقي من الإصدار المدرج نسبة العمولة
أوراق المساهمة في رأس المال 0.05 %
الأوراق المالية الأخرى 0.01 %
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات المحلية لدفع هذه العمولة.
ويحتسب مبلغ الرسملة السوقية عند الإدراج، بعدد الأسهم المدرجة ضارب سعر الإدراج. وتعفى الشركات التي يتم إدراج سنداتها بالسوق البديلة من دفع هذه العمولة.
أما بالنسبة للأوراق المالية الأخرى فإن المبلغ الذي يقع اعتماده هو المبلغ المتبقي من الإصدار في تاريخ إدراجه بالبورصة.
تدفع عمولة الإدراج لبورصة الأوراق المالية بتونس من طرف المؤسسات المدرجة أو طالبة الإدراج قبل بداية تداول الورقة المالية. وتدفع هذه العمولة من طرف المؤسسات طالبة الإدراج عند أخذ الموافقة المبدئية لإدراج أوراق المساهمة في رأس المال.
الفصل 10 (جديد):
تُحدّد نسبة العمولة السنوية للبقاء بقوائم الإدراج المستحقة على المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس حسب الجدول التالي:
الرسملة السوقية
مبلغ العمولة
أوراق المساهمة في رأس المال
إلى حد 50.000.000 د 2.000د
من 50.000.001 د إلى 200.000.000 د 10.000 د
من 200.000.001 د إلى 500.000.000 د 20.000 د
أكثر من 500.000.000 د 40.000 د
الأوراق المالية الأخرى
على كل خط تداول 1.000 د
وإذا كان لنفس المؤسسة المصدرة عدة أصناف من الأوراق المالية مدرجة بالبورصة، فإن عمولة البقاء بقوائم الإدراج الواجب دفعها لا يمكن أن تتجاوز أربعون ألف دينارا (40 000 د).
وتحدد العمولة السنوية للبقاء على أساس الرسملة السوقية للورقة المالية في تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية. ويتم احتساب الرسملة السوقية على أساس سعر الإقفال.
ولا تستوجب عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستحقة على أوراق المساهمة في رأس المال والأوراق المالية الأخرى التي تم قبولها للتداول أثناء السنة، إلا على الثلاثية التي تم خلالها الإدراج والثلاثيات المتبقية من تلك السنة.
وتدفع عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستوجبة عن كل سنة لبورصة الأوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة
أو من يمثلها، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ الفوترة.
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات المحلية لدفع هذه العمولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القرار المؤرخ في 28 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 4 والفصل 5 والفقرة الرابعة من الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصلين 9 و10 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة):
تُحدّد نسبة المعلوم المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على شركة الإيداع والمقاصة والتسوية بـ 0.3% من رقم معاملاتها السنوي.
الفصل 3 (فقرة ثانية وثالثة جديدة):
ويُحدّد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية بـ 0,01 % من الأصول الصافية بالنسبة للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار ومن الرصيد المتبقى من رأس المال المستحق من الديون بالنسبة للصناديق المشتركة للديون كما يتم ضبطها في آخر كل سنة ومن الأصول بالنسبة للصناديق المشتركة للصكوك وبـ 0,005 % من الأصول الصافية بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق.
ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وللصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار وللصناديق المشتركة للديون وللصناديق المشتركة للصكوك وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من شهر جوان من كل سنة بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق وللصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية ولصناديق صناديق الاستثمار وخلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر فيفري من كل سنة بالنسبة للصناديق المشتركة للديون وللصناديق المشتركة للصكوك.
الفصل 4 ( فقرة أولى جديدة):
تُحدّد نسبة العمولة الراجعة إلى هيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عن طريق المساهمة العامة كما يلي :
- على الإصدارات الجديدة التي تمكن من المساهمة في رأس المال: 0,1 % من مبلغ الإصدار،
- على سندات الدين المصدرة من طرف الذوات الخاضعة للقانون الخاص 0,05 % من مبلغ الإصدار،
- على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية، عند التأسيس: 0,1 % من القيمة الإسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق صناديق الاستثمار، عند التأسيس: 0,1 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المساعدة على الانطلاق عند التأسيس: 0,05 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للديون عند التأسيس: 0,005 % من القيمة الاسمية للإصدار،
- على الصناديق المشتركة للصكوك عند التأسيس 0,1 % من مبلغ الإصدار.
الفصل 5 (جديد):
تُحدّد عمولة التأشير على النشرات التي يوجب التشريع في حالات الإصدار الجديد والإدراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية مهما كان موضوعها حسب الجدول التالي:
مبلغ العملية مبلغ العمولة
أوراق المساهمة سندات الدين
إصدار جديد عرض عمومي إصدار جديد عرض عمومي
إلى حد 1.000.000 د 1.500 د 3.000 د 1.000 د 1.500 د
من 1.000.001 د إلى 2.000.000 د 2.000 د 4.000 د 1.500 د 2.000 د
من 2.000.001 د إلى 5.000.000 د 3.000 د 6.000 د 2.000 د 2.500 د
من 5.000.001 د إلى 10.000.000 د 4.500 د 9.000 د 3.000 د 3.000 د
أكثر من 10.000.000 د 6.000 د 12.000 د 5.000 د 4.000 د
وبالنسبة لكل عملية إدراج لأوراق مساهمة بالبورصة يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة - عرض عمومي". غير أنه وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بعملية ترفيع في رأس المال يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة - إصدار جديد" وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بإصدار جديد لسندات دين يقع اعتماد العمولة "سندات دين - إصدار جديد".
وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق صناديق الاستثمار وصناديق المساعدة على الانطلاق يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة" ويقع اعتماد العمولة "سندات الدين" بالنسبة للصناديق المشتركة للديون والصناديق المشتركة للصكوك.
تدفع هذه العمولة من طرف المؤسسة طالبة التأشيرة عند تسليم هذه الأخيرة من طرف هيئة السوق المالية.
وتستخلص عمولة التأشير مرة واحدة بعنوان نفس النشرة.
وبالنسبة لتسجيل الوثيقة المرجعية، تدفع لهيئة السوق المالية تسبقة غير قابلة للاسترجاع بمبلغ ألف دينار (1.000 د) من قبل المؤسسة الطالبة عند إيداع مطلب التسجيل. ويقع طرح هذا المبلغ عند الاقتضاء من عمولة التأشير لأول مذكرة بخصوص العملية يقع تقديمها للتأشير خلال مدة صلوحية الوثيقة المرجعية المسجلة.
الفصل 6 (فقرة رابعة جديدة):
ويجب ألا تتجاوز العمولة المستخلصة لكل عملية، بالنسبة لكل من البائع والمشتري، مبلغ أربعون ألف دينارا (000 40 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسة آلاف دينارا (000 5 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة):
ولا يمكن لمبلغ العمولة المقبوضة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس المستحقة عن العمليات المسجلة لديها أن يقل عن خمسة عشرة دينارا )15 د( بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال لكل من البائع والمشتري وخمسة دنانير )5د( بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز لكل من الطرفين، عن كل عقد، أربعون ألف دينارا (40 000 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسمائة دينار )500 د( بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الفصل 9 (جديد):
تُحدّد نسبة عمولة الإدراج بالبورصة التي تدفعها المؤسسات المصدرة أو شركات التصرف لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس، كما هو مبين بالجدول التالي، على أن لا يتجاوز مبلغ العمولة المستحقة أربعون ألف دينارا (40 000 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وثلاثة آلاف دينار (000 3 د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
الرسملة السوقية عند الإدراج أو المبلغ المتبقي من الإصدار المدرج نسبة العمولة
أوراق المساهمة في رأس المال 0.05 %
الأوراق المالية الأخرى 0.01 %
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات المحلية لدفع هذه العمولة.
ويحتسب مبلغ الرسملة السوقية عند الإدراج، بعدد الأسهم المدرجة ضارب سعر الإدراج. وتعفى الشركات التي يتم إدراج سنداتها بالسوق البديلة من دفع هذه العمولة.
أما بالنسبة للأوراق المالية الأخرى فإن المبلغ الذي يقع اعتماده هو المبلغ المتبقي من الإصدار في تاريخ إدراجه بالبورصة.
تدفع عمولة الإدراج لبورصة الأوراق المالية بتونس من طرف المؤسسات المدرجة أو طالبة الإدراج قبل بداية تداول الورقة المالية. وتدفع هذه العمولة من طرف المؤسسات طالبة الإدراج عند أخذ الموافقة المبدئية لإدراج أوراق المساهمة في رأس المال.
الفصل 10 (جديد):
تُحدّد نسبة العمولة السنوية للبقاء بقوائم الإدراج المستحقة على المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس حسب الجدول التالي:
الرسملة السوقية
مبلغ العمولة
أوراق المساهمة في رأس المال
إلى حد 50.000.000 د 2.000د
من 50.000.001 د إلى 200.000.000 د 10.000 د
من 200.000.001 د إلى 500.000.000 د 20.000 د
أكثر من 500.000.000 د 40.000 د
الأوراق المالية الأخرى
على كل خط تداول 1.000 د
وإذا كان لنفس المؤسسة المصدرة عدة أصناف من الأوراق المالية مدرجة بالبورصة، فإن عمولة البقاء بقوائم الإدراج الواجب دفعها لا يمكن أن تتجاوز أربعون ألف دينارا (40 000 د).
وتحدد العمولة السنوية للبقاء على أساس الرسملة السوقية للورقة المالية في تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية. ويتم احتساب الرسملة السوقية على أساس سعر الإقفال.
ولا تستوجب عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستحقة على أوراق المساهمة في رأس المال والأوراق المالية الأخرى التي تم قبولها للتداول أثناء السنة، إلا على الثلاثية التي تم خلالها الإدراج والثلاثيات المتبقية من تلك السنة.
وتدفع عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستوجبة عن كل سنة لبورصة الأوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة
أو من يمثلها، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ الفوترة.
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات المحلية لدفع هذه العمولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون