قرار من وزير الصحة مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بالمصادقة على مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية الملحقة بهذا القرار والتي تحتوي على ثلاثمائة وأربعة عشر (314) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثمانين (83) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للصيدلية المركزية للبلاد التونسية مكلف كلما اقتضى الأمر ذلك بتحيين الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 105 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 26 نوفمبر 2019 المتعلق بالمصادقة على مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للصيدلية المركزية للبلاد التونسية الملحقة بهذا القرار والتي تحتوي على ثلاثمائة وأربعة عشر (314) قاعدة حفظ وردت في ثلاث وثمانين (83) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالصيدلية المركزية للبلاد التونسية مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للصيدلية المركزية للبلاد التونسية مكلف كلما اقتضى الأمر ذلك بتحيين الجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون