منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-044
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد6 لسنة 2020 مؤرخ في 19 مارس 2020
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر على الودائع.
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة المؤسسات والمهنيين في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا COVID 19.
الفصل 2 ـ على البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. ويتم ذلك على إثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يمكن للبنوك والمؤسسات المالية سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 4 ـ تلغى بصفة استثنائية ومؤقتة أحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر على الودائع وذلك بعنوان الثلاثي الأوّل والثاني والثالث من سنة 2020 وتعوض بما يلي:
- على البنوك التي يتجاوز مؤشر على الودائع لديها 120% في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر بـ1% كل ثلاثي. ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
- يعرف مؤشر على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين:
البسط المقام
قائم الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه إجمالي الأقساط المؤجلة بالدينار المفصلة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور. مجموع العناصر التالية:
- قائم ودائع وموجودات الحرفاء بالدينار بعد طرح المستحقات الأخرى للحرفاء،
- قائم شهادات الإيداع،
- كل شكل آخر للاقتراضات بالدينار وبالعملة باستثناء الرقاعية والقروض على السوق النقدية.
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 2 من هذا المنشور.
ويرجع العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر على الودائع ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2020.
الفصل 5 ـ على البنوك والمؤسسات المالية موافاة البنك المركزي التونسي شهريا عبر نظام تبادل المعطيات بقائمة المنتفعين بإجراءات المساندة الاستثنائية (ملف (EXCELوذلك وفقا للجدول المدرج بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
الفصل 6 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
ملحق عدد 1 للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
قائمة بعنوان شهر:...
البنك أو المؤسسة المالية: ...
بآلاف الدنانير
المعرف الجبائي / بطاقة التعريف الوطنية
الحريف
المستفيد التصنيف في موفى ديسمبر 2019 الأقساط المؤجلة
بعنوان الفوائد الأقساط المؤجلة
بعنوان الأصل الجديدة
الممنوحة
بالدينار بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار بالعملة
المجموع
ملحق عدد 2 للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..
En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre T
AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de la présente circulaire (1)
PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000 Certificats de dépôts (4)
PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)
PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13)
Ratio Cible du trimestre (en %) (14)
Excédent des créances ((13)-(14))*(10)
الموضوع : إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر على الودائع.
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ على البنوك والمؤسسات المالية اتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة المؤسسات والمهنيين في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا COVID 19.
الفصل 2 ـ على البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط الممنوحة للمؤسسات والمهنيين التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991. ويتم ذلك على إثر تقديم مطلب في الغرض بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية منح تمويلات جديدة للمستفيدين من تأجيل أقساط القروض.
ولا تعتبر إجراءات المساندة المنصوص عليها بهذا الفصل إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ مدة التأجيل المنصوص عليها بهذا المنشور بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات على معنى منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يمكن للبنوك والمؤسسات المالية سحب الإجراءات المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل الثاني من هذا المنشور على الحرفاء المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف.
ولا تؤخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات بالنسبة للمنتفعين بإجراءات المساندة على معنى هذا الفصل.
الفصل 4 ـ تلغى بصفة استثنائية ومؤقتة أحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 المتعلق بمؤشر على الودائع وذلك بعنوان الثلاثي الأوّل والثاني والثالث من سنة 2020 وتعوض بما يلي:
- على البنوك التي يتجاوز مؤشر على الودائع لديها 120% في موفى ثلاثي معين التخفيض في مستوى هذا المؤشر بـ1% كل ثلاثي. ويحتسب هذا التخفيض على أساس النسبة المستهدفة في موفى الثلاثي السابق والمشار إليها بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
- يعرف مؤشر على الودائع بالعلاقة بين البسط والمقام التاليين:
البسط المقام
قائم الخام على الحرفاء بالدينار يطرح منه إجمالي الأقساط المؤجلة بالدينار المفصلة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور. مجموع العناصر التالية:
- قائم ودائع وموجودات الحرفاء بالدينار بعد طرح المستحقات الأخرى للحرفاء،
- قائم شهادات الإيداع،
- كل شكل آخر للاقتراضات بالدينار وبالعملة باستثناء الرقاعية والقروض على السوق النقدية.
يتعين على البنوك موافاة البنك المركزي التونسي بعناصر احتساب المؤشر طبقا للملحق عدد 2 من هذا المنشور.
ويرجع العمل بأحكام الفصلين الثاني والثالث من منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في غرة نوفمبر 2018 والمتعلق بمؤشر على الودائع ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2020.
الفصل 5 ـ على البنوك والمؤسسات المالية موافاة البنك المركزي التونسي شهريا عبر نظام تبادل المعطيات بقائمة المنتفعين بإجراءات المساندة الاستثنائية (ملف (EXCELوذلك وفقا للجدول المدرج بالملحق عدد 1 لهذا المنشور.
الفصل 6 ـ يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
ملحق عدد 1 للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
قائمة بعنوان شهر:...
البنك أو المؤسسة المالية: ...
بآلاف الدنانير
المعرف الجبائي / بطاقة التعريف الوطنية
الحريف
المستفيد التصنيف في موفى ديسمبر 2019 الأقساط المؤجلة
بعنوان الفوائد الأقساط المؤجلة
بعنوان الأصل الجديدة
الممنوحة
بالدينار بالعملة بالدينار بالعملة بالدينار بالعملة
المجموع
ملحق عدد 2 للمنشور إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 19 مارس 2020 المتعلق بإجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين
Banque :
Eléments de calcul du ratio « Crédits/ Dépôts » arrêté au ……..
En milliers de dinars sauf indication contraire)
Code RCM00 Libellé Trimestre T-1 Trimestre T
AC030000000000 Créances sur la clientèle en dinar
Echéances reportées dans le cadre de la présente circulaire en dinar
Créances sur la clientèle en dinar nettes des échéances reportées dans le cadre de la présente circulaire (1)
PA030000000000 Dépôts et avoirs de la clientèle en dinar (2)
PA030900000000 Autres sommes dues à la clientèle en dinar (3)
PA040101000000 Certificats de dépôts (4)
PA040300000000 Ressources spéciales en dinar et en devise (5)
PA020102010900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées en Tunisie en dinar et en devise (6)
PA020102020900 Autres emprunts Banques non-résidentes installées à l’étranger en dinar et en devise (7)
PA020101090000 Autres emprunts Banques résidentes en dinar et en devise (8)
PA040209000000 Autres emprunts contractés en dinar et en devise (9)
Dénominateur (10)=(2)-(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)
Ratio « Crédits/Dépôts » (11)=(1)/(10) (en %) (12) (13)
Ratio Cible du trimestre (en %) (14)
Excédent des créances ((13)-(14))*(10)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون