قانون عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 10 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثين مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 فيفري 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثين مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون