Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 2020 مؤرّخ في 4 فيفري 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 2 لسنة 2020 مؤرّخ في 4 فيفري 2020
الموضوع: التسوية المالية لتوريد وتصدير السلع.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 والمتعلّق بالتجارة الخارجية مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرّخ في 13 فيفري 1999،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة وخاصّة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرّخ في 18 سبتمبر 2014،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 24 أفريل 1991 المتعلق بتسوية ومتابعة ملفات مقر إيداع عمليات التجارة الخارجية،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 المتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع كما تمّ تنقيحه بالنّصوص اللاحقة وخاصّة المنشور عدد 24 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جوان 2002 المتعلق باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية كما تمّ تنقيحها بالمنشور عدد 11 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 أكتوبر 2014،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2010 المؤرخ في 16 فيفري 2010 المتعلق بالحسم الديواني عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 6 و7 و10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصول 12 و13 من المنشور عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 المتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع وتعوض كما يلي:
الفصل 6 ( جديد ) - مع مراعاة أحكام الفصول 7 و8 مكرر، يجب أن تتم التسوية المالية للواردات بعد الدّخول الفعلي للسلع إلى البلاد التونسية كما يثبته الحسم الديواني الموجه إلى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
يتولّى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع إنجاز التحويلات في حدود مبالغ الحسم الديواني والفواتير النهائية المؤشر عليها من قبل الديوانة.
"الفصل 7 (جديد) - يمكن للوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع إنجاز الدّفع بصفة مسبقة أو دفع التسبقات الذي يشترطه المزود بمقتضى العقد التجاري، شريطة أن يتمّ إصدار ضمان في إرجاع المبلغ الدفع من قبل بنك المزود غير المقيم لفائدة المورد المقيم.
غير أنّ إصدار الضمان المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا يشترط بالنسبة لدفع تسبقات بعنوان توريد منتجات بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات بمؤسسته أو منتجات لازمة لتنفيذ صفقة عمومية وذلك في حدود الكميات المنصوص عليها في تلك الصفقة. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة خمسين بالمائة (50%) من قيمة عملية التوريد الدفع، إلاّ عندما تكون قيمة المنتجات الموردة لا تزيد عن عشرين ألف دينار (20.000 دينار). ويتم دفع التسبقة على ضوء العقد التجاري أو نسخة من الصفقة".
"الفصل 10 (جديد) - يمكن أن تستخلص أثمان المبيعات بأي وسيلة دفع عندما تنصّ العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تصل إلى 60 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع"
الفصل 11 الفقرة الأولى (جديدة) - يتم إنجاز المبيعات التي تنص العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تتراوح بين 61 يوما و360 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع، بحرية كلّما استوفت أحد الشروط التالية:
- أن تكون ضمان في الدفع صادر عن بنك غير مقيم،
- أن تقترن بفتح اعتماد مستندي غير قابل للرجوع فيه أو بخطاب اعتماد ضامن، لفائدة المصدّر المقيم،
- أن تنص على الدفع بواسطة كمبيالة صادرة باسم الوسيط المقبول أو مظهّرة لفائدته وموثوقة بكفالة من قبل بنك غير مقيم،
- أن تتمّ تغطيتها بواسطة تأمين قرض التصدير.
"الفصل 12 (جديد) - تخضع للترخيص المسبق للبنك المركزي التونسي المبيعات التي تنص العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تتراوح بين 61 يوما و360 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع والتي لا تستجيب لأحد الشروط المشار إليها بالفصل 11 فقرة أولى (جديدة) من هذا المنشور، وكذلك الشأن بالنسبة للمبيعات التي تنص على آجال دفع تفوق 360 يوما".
الفصل 13 (جديد) - يتعين على المصدّر، بالنسبة للمبيعات المستخلصة بواسطة اعتماد مستندي أو تسليم مستندي مقابل الدفع
أو القبول، أن يسلّم إلى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع الوثائق المرتبطة بالسلع (فاتورة نهائية، وثيقة النقل،...) حال تكفّل الناقل بالسلع.
ويحجّر تسليم هذه الوثائق مباشرة إلى الحريف.
الفصل 2 - يضاف إلى المنشور عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 والمتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع الفصل 8 مكرر والفصل 8 ثالثا كما يلي:
الفصل 8 مكرر - يمكن للوسيط المقبول المعيّن لديه مقر الإيداع أن يتولّى دفع ثمن واردات السلع بصفة مسبقة شريطة:
- أن تكون المنتجات مورّدة بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات بمؤسسته،
- أن لا تتجاوز قيمة السلع عملية التوريد، كما تم تحديدها بالعقد التجاري، عشرين ألف دينار (20.000 دينار)،
- أن يكون الدفع بصفة مسبقة مشترطا من قبل المزود بمقتضى العقد التجاري.
وتحجّر تجزئة عملية توريد تفوق قيمتها الجملية السقف المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بغرض الدفع بصفة مسبقة. وعندما تتوفر لدى الوسيط المقبول أسباب مقبولة تبعث على الاعتقاد بأنّ المبلغ المطلوب دفعه بصفة مسبقة يمكن أن ينتج عن تجزئة مبلغ يتجاوز السقف المشار إليه أعلاه، يتعين عليه تعليق تنفيذ الدفع وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك فورا.
الفصل 8 ثالثا - يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع والذي تولّى إنجاز دفوعات طبقا لأحكام الفصلين 7 (جديد) و8 مكرر من هذا المنشور، أن يتأكد من الدخول الفعلي إلى البلاد التونسية للسلع الموردة، وذلك بناء على المعطيات المتعلقة بالحسم الديواني التي توجه إليه طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.
في صورة عدم إنجاز عملية التوريد في الأجل التعاقدي أو عندما يتبين بعد الحسم الديواني أن المبلغ المحول يتجاوز المبلغ المبيّن بالحسم الديواني، يجب على المورد أن يعيد فورا إلى البلاد التونسية المبالغ المحولة دون أن تكون مستحقة.
الفصل 3 - يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟