Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019

متوفر باللغة FR AR
عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ واحد مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستة مائة وسبعة وستين (1.114.667) دولار أمريكي، وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ واحد مليون وخمسمائة وأربعين ألف (1.540.000) دولار أمريكي، يتم خلاصها على امتداد خمس سنوات ابتداء من سنة 2020.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟