قانون عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 11 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 فيفري 2020.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ يرخص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار أمريكي يتم خلاصها على خمسة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون