Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق ممضى في 30 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية وملحقيه(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على بروتوكول الاتفاق وملحقيه، الممضى بتونس في 30 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول برنامج تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية والملحق بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 فيفري 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟