Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 142 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 142 لسنة 2020 مؤرخ في 25 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985 المتعلق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جانفي 1994،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3219 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث طيلة الفترة 2005-2007 وإسناد القسط الأول لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1144 لسنة 2019 المؤرخ في 16 ديسمبر 2019 المتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم الترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:

الرتب المقدار الشهري للترفيع في منحة التأطير والبحث (بحساب الدينار)
بداية من أول جانفي 2020 بداية من أول جويلية 2020 بداية من أول جانفي 2021 بداية من أول جويلية 2021 المجموع
أستاذ تعليم عال 250 250 250 250 1000
باحث رئيس
أستاذ محاضر 200 200 200 200 800
باحث أول
أستاذ مساعد 164 162 162 162 650
باحث
مساعد 114 112 112 112 450
ملحق باحث

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟