Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2020 مؤرّخ في 4 فيفري 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-019

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 3 لسنة 2020 مؤرّخ في 4 فيفري 2020
الموضوع: منح أسفار الأعمال.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق بمنح أسفار الأعمال،
وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية وشيكات،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصول 8 و9 و10 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 13 و15 و17 والفقرة الثانية من الفصل 19 والفصل 24 من المنشور عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال وتعوض بما يلي :
"الفصل 2 (جديد) - تتمثل منح أسفار الأعمال في حقوق تحويل بالدينار محددة طبقا لهذا المنشور وتشتمل على منحة أسفار أعمال "المصدرين" ومنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ومنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى".
وتخصص هذه المنح لتغطية مصاريف الإقامة التي يتمّ التعهد بها بعنوان أسفار الأعمال المتصلة بأنشطتهم المهنية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخصيصها لتغطية مصاريف أخرى دون مصاريف الإقامة."
"الفصل 3 (جديد) - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين ينجزون صادرات سلع أو خدمات أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "المصدرين".
"الفصل 4 (جديد) - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "المصدرين" بخمسة و عشــرين بالمــائة (25% ) من عائدات تصدير السلع
أو الخدمات التي تمّت إعادتها إلى البلاد التونسية والمتأتية من النشاط الذي تم بعنوانه فتح ملف المنحة وذلك في حدود سقف يساوي خمسمائة ألف دينار (500.000 د) في السنة المدنية.
ويتم ترسيم حق التحويل بعنوان منحة أسفار أعمال "المصدرين" عند عائدات التصدير وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاستخلاص".
"الفصل 5 فقرة أولى (جديدة) - يجب أن تكون عائدات التصدير المعتمدة كقاعدة احتساب منحة أسفار أعمال "المصدرين" مدعمة بالفواتير النهائية الصادرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ومستندات التسوية المالية المتصلة بها. وتتكون هذه العائدات من : "
"الفصل 5 مطة أولى(جديدة) - عائدات التصدير بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل المتأتية من غير المقيمين. وتشمل هذه العائدات مداخيل أصحاب النزل المتأتية من حرفائهم غير المقيمين بما في ذلك تلك التي تم استخلاصها بواسطة بطاقات دفع دولية.
"الفصل 8 (جديد) - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين لا تتوفر لديهم منح أسفار أعمال "المصدرين"
أو"الصفقات المنجزة بالخارج" والذين يمارسون أنشطة مهنية تتطلب تنقلات إلى الخارج وتندرج ضمن قائمة الأنشطة المذكورة بالملحق عدد 2 لهذا المنشور، أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى".
"الفصل 9 (جديد) - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى":
- بثمانية بالمائة (8 %) من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات للسنة السابقة المصرح به لدى إدارة الجباية، في حدود سقف يساوي خمسين ألف دينار (50.000 د) في السنة المدنية، وذلك بالنسبة للأنشطة الواردة بالأعداد من 1 إلى 25 من القائمة الملحق عدد 2 لهذا المنشور،
- بأربعمائة ألف دينار (400.000 د) في السنة المدنية، وذلك بالنسبة للنّشاط الوارد بالعدد 26 من القائمة المشار إليها أعلاه"
"الفصل 10 (جديد) - إذا تعذر عند فتح هذه المنحة أو تجديدها، تقديم التصريح الجبائي الذي يبين رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات، في بداية السنة المدنية، يمكن للوسيط المقبول منح تسبقات في حدود خمسين بالمائة (50% ) من حقوق التحويل للسنة المنقضية المحتسبة على أساس رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات المضمّن بالتصريح الجبائي النهائي المؤشر عليه من قبل إدارة الجباية للسنة التي تسبق السنة المنقضية.
ويتعين على صاحب المنحة في هذه الحالة أن يقدم للوسيط المقبول المعين لديه مقرّ المنحة التصريح الجبائي النهائي المتعلق بالسنة المعنية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من شهر جويلية من السنة الجارية. وفي صورة عدم الإدلاء بالتصريح الجديد في الأجل المذكور، يجب على الوسيط المقبول أن يعلق فورا استعمال المنحة وأن يعلم بذلك حريفه والبنك المركزي التونسي.
غير أنّه يمكن إعادة استعمال المنحة عندما يتم تقديم التصريح الجبائي النهائي المتعلّق بالسنة المعنية إلى الوسيط المقبول لاحقا شريطة أن تتمّ تغطية مبلغ التسبقات كليا بحقوق التحويل للسنة الجارية، المحددة على أساس التصريح الجبائي المطلوب.
وعندما تتجاوز التسبقات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل حقوق التحويل للسنة الجارية، يتولّى الوسيط المقبول فورا تعليق المنحة واتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء بطاقات الدفع الدولية المرتبطة بالمنحة وإعلام الحريف والبنك المركزي التونسي بذلك. ولا يمكن في هذه الحالة إعادة استعمال منحة أسفار الأعمال إلاّ بقرار من البنك المركزي التونسي"
"الفصل 11- الفقرة الثانية (جديدة) - يتم فتح المنحة في هذه الحالة على ضوء نسخة من الشهادة في إيداع التصريح أو من الموافقة أو من كراس الشروط اللازمة لممارسة نشاط منصوص عليه بقانون ينظم قطاع النشاط ومن العقد التأسيسي الذي يحدد رأس مال أدنى لا يقل عن مائتي ألف دينار (200.000 د) ومن المضمون من السجل الوطني للمؤسسات ومن بنكية تثبت تعبئة خمسة وعشرين بالمائة (25% ) على الأقل من الأموال الذاتية المرسمة بمخطط تمويل المشروع."
"الفصل 13 (جديد) - مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 رابعا، لا يمكن لأي أو معنوي مقيم أن ينتفع إلا بمنحة أسفار أعمال واحدة. غير أنّه يمكن لصاحب منحة أسفار أعمال أن يقوم بتغيير نظام هذه المنحة بعد غلق ملف المنحة التي كان ينتفع بها سابقا."
"الفصل 15 (جديد) - يتم فتح ملف منحة أسفار الأعمال من قبل الوسيط المقبول على ضوء الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، بالملحق عدد 4 لهذا المنشور.
ويجب الاحتفاظ بالمؤيدات التي يتعين تقديمها للوسيط المقبول من أجل فتح ملفات منح أسفار الأعمال واستعمال هذه المنح في ملفات يتسنى النفاذ إليها لمقتضيات المراقبة."
"الفصل 17 (جديد) - يتم استعمال منح أسفار الأعمال المسندة للشركات حصريا من قبل مسيريها وأجرائها وأعضاء مجالس إدارتها والواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة للالتزام المشار إليه بالفصل 14 من هذا المنشور.
ولا يمكن استعمال المنح المسندة للأشخاص الطبيعيين إلا من قبل أصحابها".
"الفصل 19 الفقرة الثانية (جديدة) - ويفضي التحويل نقدا إلى إصدار رخصة تصدير عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية من قبل الوسيط المقبول المعين لديه مقر المنحة وتسليمها إلى المستفيد حسب الشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ بالعملة المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثلاثين ألف دينار (30.000 د) للسفرة الواحدة ولكلّ مستفيد. ولهذا الغرض، يجب أن لا تتضمن رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية المسلمة من قبل الوسطاء المقبولين للمستفيدين بالتحويلات بعنوان منح أسفار الأعمال المنصوص عليها بهذا المنشور، مبلغا يتجاوز المبلغ المحدد بهذه الفقرة"
"الفصل 24 (جديد) - يقوم الوسطاء المقبولون بإصدار كشوفات شهرية لمنح أسفار الأعمال المفتوحة على دفاترهم، طبقا للأنموذج الملحق عدد 5 من هذا المنشور.
يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات (SED) الكشوفات الشهرية لمنح أسفار الأعمال المفتوحة على دفاترهم وكذلك قائمات الأشخاص الذين يمكنهم الانتفاع بالتحويلات بعنوان هذه المنح، وذلك في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر الذي تتعلق به هذه الكشوفات.
ويجب أن يتم القيام بهذه التصاريح إلـى البنـك المركـزي التونسـي طبقـا للـدليل التقني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يمكن تنزيله عبر نظام تبادل المعطيات (SED)".
الفصل 2 - يضاف إلى المنشور عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق بمنح أسفار الأعمال قسم ثان مكرر يحمل عنوان منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ويتضمّن الفصول 12 مكرر و 12 ثالثا و12 رابعا و12 خامسا كما يلي:
"القسم الثاني مكرر: منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج"
الفصل 12 مكرر - يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين الذين أبرموا عقود صفقات دراسات أو تصميم أو أشغال أو متابعة أو مراقبة أو خدمات أخرى مع صاحب مشروع منتصب خارج البلاد التونسية أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج".
يتم فتح ملف المنحة من قبل الوسيط المقبول على ضوء نسخة من الصفقة ممضى بصفة قانونية.
الفصل 12 ثالثا - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" بخمسة عشــر بالمــائة (15% ) من ثمن الصفقة المستخلص بالعملات القابلة للتحويل التي تم بعنوانها طلب فتح ملف المنحة.
يتم تسجيل حقوق التحويل بعنوان المنحة عند الإدلاء للوسيط المقبول بنسخة من الصفقة المنجزة بالخارج وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام الصفقة.
الفصل 12 رابعا - يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل 12 مكرر الجمع بين الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "المصدرين" ومنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج". وفي هذه الحالة يجب مقر إيداع المنحتين لدى وسيط مقبول واحد.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدرج العائدات بالعملة التي سبق اعتمادها لاحتساب حقوق التحويل بعنوان إحدى المنحتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل ضمن العائدات بالعملة المعتمدة لاحتساب حقوق التحويل بعنوان المنحة الأخرى.
الفصل 12 خامسا - يجب على صاحب منحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" عند انقضاء آخر أجل محدّد بالعقد لإنجاز الدفوعات لفائدته والتي تعتمد لاحتساب حقوق التحويل بعنوان هذه المنحة، أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي نسخة من المستندات المثبتة لهذه الدفوعات، وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ آخر إعلام دائن تسلمه بهذا العنوان.
الفصل 3 - تعوض الملاحق عدد 2 و3 و4 و5 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال بالملاحق المرفقة.
الفصل 4 - تلغى أحكام الفصلين 23 و25 من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال وملحقيه عدد 6 و7.
الفصل 5 - يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي

ملحق عدد 2 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016
قائمة الأنشطة التي تخوّل للأشخاص الذين يمارسونها
الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى"
1) المهن الحرة المنضوية تحت عمادة أو هيئة وطنية (محامون وأطباء وصيادلة وخبراء محاسبون ومهندسون معماريون الخ ...).
2) دراسات واستشارات (مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة ومستشارون الخ ...).
3) خدمات الإعلامية.
4) بعث عقاري.
5) أشغال عامة ومباني.
6) نقل دولي بري للبضائع.
7) مساعدة شركات النقل الجوي الأجنبية.
8) مهنة أمين السفن.
9) مهنة العبور.
10) إنتاج وتوزيع سينمائي.
11) طباعة ونشر.
12) إشهار واتصال.
13) مهنة عام للتأمين.
14) مهنة الوساطة في التأمين.
15) وكالات الأسفار من صنف "أ".
16) نشاط التصرف في المطاعم المصنفة
17) نشاط التصرف في ملاعب القولف وموانئ الترفيه.
18) التعليم العالي.
19) التكوين المهني الأساسي المنظّم بالقانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني.
20) المصحات.
21) مخابر التحاليل الطبية.
22) أنشطة الفنيين السامين في التبنيج والإنعاش والتوليد والطب النفسي والمعالجة الطبيعية وتقويم النطق وتقويم البصر وبدائل الأسنان.
23) أنشطة صناعية يمارسها أشخاص معنويون يبلغ رقم معاملاتهم دون اعتبار الآداءات بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "أنشطة أخرى"، على الأقل خمسمائة ألف دينار (500.000 د).
24) كل نشاط آخر يمارسه حقّق بعنوان السنة التي تسبق سنة الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "أنشطة أخرى"، حجم واردات سلع بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دينار (200.000 د) مثبتا بواسطة سندات توريد تتضمّن الحسم الديواني.
25) الخدمات المالية التي يسديها أشخاص معنويون غير البنوك ( به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والإيجار المالي والفاكتورينغ ونشاط بورصة الأوراق المالية والوساطة بالبورصة، الخ)
26) نشاط البنوك.
ملحق عدد 3 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016
الوسيط المقبول: ...........................الرمز: .....................
الفرع: .....................................الرمز: .....................
التزام يتعلّق بمنحة أسفار أعمال
إني الممضي أسفله (الاسم واللقب): .............................................................
المعرف : ......................................................................................
العنوان: ........................................................................................
بصفتي : ..................................... المعرف الجبائي :...............................
___________________________________________________
أشهد تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون بأني:
- لا أنتفع بأية منحة أسفار أعمال أخرى.
- لا أمتلك حساب "الأشخاص الطبيعيين المقيمين".
- وبأن الأجراء الذين ذكرت أسماءهم وألقابهم ومعرفاتهم بالقائمة المصاحبة لهذا هم وحدهم الذين يمكنهم الإنتفاع بالتحويلات بعنوان منحة أسفار الأعمال هذه.
- وأن كل تعديل في هذه القائمة سيتم إعلامكم به.
- وبأن أرجع إلى البلاد التونسية المبالغ غير المستعملة وأن أعيد إحالتها بالدينار في الآجال المنصوص عليها بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
حرر بـ…................. في.....................
التوقيع المرخص فيه والختم
ملحق عدد 4 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016
الوثائق المشتركة لفتح ملف منح أسفار أعمال
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (ب.ت.و).
- نسخة من بطاقة الإقامة (ب.إ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الأجنبية.
- نسخة من البطاقة المهنية بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
2- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- نسخة من العقد التأسيسي المسجل ومن قائمة المساهمين أو الشركاء.
- نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقة الإقامة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لتسيير حسابات الشخص المعنوي.
ملحق عدد 5 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين
عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016

كشف سنوي لمنحة أسفار أعمال
الوسيط المقبول : .............الرمز: ....................... صاحب المنحة: ...................................................................................
الفرع:...........................الرمز : ......................
الاسم أو التسمية الاجتماعية : ….............................................................
صنف منحة أسفار الأعمال: /__/1 المعرف2.............................................................................................
سنة التسيير :من/_/ /_/ /_//_/ إلى /_/ /_/ /_//_/ العنوان : ...........................................................................................
رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات3: .....................
رقم وتاريخ المطبوعة عدد 2 إن وجدت : .............................................
التاريخ طبيعة العملية4 التوفير الخصم حقوق التحويل المتراكمة6 مبالغ التحويلات المتراكمة قاعدة احتساب حقوق التحويل7 المستفيدون بالتحويلات
المبلغ مصدر الأموال5 المبلغ البلد المعرف8 الاسم واللقب
النوع الرقم

التاريخ والتوقــيــع وختـــم الوسيط المقبول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ضع '1' بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "المصدرين" و'2' بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" و3 بالنسبة لمنحة أسفار أعمال
"الأنشطة الأخرى"
2 ـ ضع 'D' (بالنسبة للمعرف الجبائي) وإن لم يوجد 'C' (بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية) وان لم يوجد 'S' (بالنسبة لبطاقة الإقامة).
3 ـ رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات المصرح به لإدارة الجباية للسنة المنقضية (بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى").
4 ـ إذا تعلق الأمر بعملية دائنة، ضع:'RAP' (بالنسبة للأموال التي تم إرجاعها إلى البلاد التونسية) و'RAV' (بالنسبة للعملات التي تمت إعادة إحالتها إثر إلغاء سفر) و 'RRV' (بالنسبة لباقي العملات التي لم يتم استعمالها إثر سفر والتي تمت إعادة إحالتها) و'MOC' بالنسبة للمبلغ الإضافي الذي قد يكون تم الترخيص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.
ـ إذا تعلق الأمر بعملية مدينة، ضع: مصاريف سفر متبوعة بـ 'BBA' بالنسبة للأوراق النقدية و'VIR' بالنسبة للتحويلات البنكية و'CAP' بالنسبة لبطاقات الدفع الدولية.
5 ـ بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ضع 0 عندما يتعلّق الأمر بتغذية المنحة مسبقا.
ـ بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "المصدرين" فقط، ضع '1' بالنسبة للعملات المتحصل عليها من الخارج و '2' بالنسبة للدفوعات بالدينار القابل للتحويل و'3' بالنسبة للدفوعات بالدينار التونسي المتأتية من شركات التجارة الدولية والشركات المصدرة كليا المقيمة والشركات المقيمة المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية و'4' بالنسبة للدفوعات المنجزة بالدينار التونسي من قبل وكالات الأسفار المقيمة لفائدة أصحاب النزل و'5' بالنسبة للدفوعات المنجزة بالدينار التونسي لفائدة المستشارين في التصدير.
6 ـ تحتسب طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل.
7 ـ التي استعملت لاحتساب حقوق التحويل حسب نظام المنحة.
8 ـ C (بطاقة تعريف وطنية) أو S (بطاقة إقامة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟