.II ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺔﻳﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺭﺎﻤﻋﻹﺍ ﺓﺩﺎﻋﺇ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﺽﻭﺮﻘﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻟﻷﺍ ﺔﺴﺳﺆﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 9 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺱﺭﺎﻣ 18 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 27 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 27 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2019.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2019.
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون