.II ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺔﻳﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2017 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 9 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓﺍﻮﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﺱﺭﺎﻣ 18 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 26 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 26 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون (83.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدة السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون (83.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدة السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون