Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و 103 مكرّر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ يُدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية لسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، يوم الأحد 26 ماي 2019.
ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابية المعنية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بسوق الجديد، يوم السبت 25 ماي 2019.
الفصــــــــــــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟