قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 (جديد) : يمنع إنتاج أو صيد الرخويات الحية ذات الصدفتين خارج المناطق المصنفة.
غير أنه يمكن للمستغلين في القطاع الغذائي صيد أو معالجة الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة خارج مناطق الصيد المصنفة شريطة الامتثال للشروط التالية:
1 ـ لا يتم عرض الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة بالسوق إلا:
ـ في صورة استجابتها إلى المعايير المضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين ويجب التأكد من الامتثال لهذه المعايير بواسطة برامج المراقبة الذاتية.
ـ في صورة صيدها ومعالجتها طبقا للشروط التالية:
ـ أن لا ينجر على تقنيات الصيد المستعملة وعلى اثر عمليات المعالجة اللاحقة تلوثات إضافية وأضرار مفرطة للصدفة
أو لأنسجة البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية وأن لا تتسبب في تغيرات خاصيتها فيما يتعلق بالتنقية والتحويل أو التزريب. ويجب كذلك على المستغلين في القطاع الغذائي:
أ) حماية البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية بشكل ملائم من السحق والتآكل والإهتزازات.
ب) عدم عرض البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية لدرجات حرارية عالية.
ت) عدم إعادة غمر البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية في ماء يمكن أن تنجر عنه تلوثات إضافية.
ث) ولا يمكن القيام بعمليات التكييف بالمواقع الطبيعية، إلا بالمناطق التي وقع تصنيفها "أ" من قبل السلطة المختصة.
ـ يجب أن تمكن وسائل النقل من التصريف المرضي وأن تكون مجهزة بطريقة تضمن أفضل الظروف الحياتية والحماية الفعالة من التلوثات.
2 ـ بالإضافة إلى مقتضيات النقطة عدد 1 من هذا الفصل، وعندما تمكن المعطيات المتأتية من برامج المراقبة الرسمية السلطة المختصة من تصنيف قاع البحر، وعند الاقتضاء، يتم الاستعانة بالمستغلين في القطاع الغذائي، يجب تطبيق أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه.
3 ـ لا يمكن عرض البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة في السوق قصد الاستهلاك البشري إلا عبر أسواق الجملة للأسماك أو عبر مركز إرسال
أو عبر مؤسسة تحويل.
عند معالجة البكتنيدي و/أو بطنيات الأرجل البحرية و/أو القنفذيات الجلدية يجب على المستغلين في القطاع الغذائي الذين يستغلون المؤسسات المذكورة أعلاه إعلام السلطة المختصة، وبالنسبة إلى مراكز الارسال، يجب على المستغلين الاستجابة للشروط الهيكلية لتهيئة المحلات ولشروط حفظ المضمنة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
4 ـ يجب على المستغلين في القطاع الغذائي عند معالجة الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية غير المنتقاة الامتثال للشروط التالية:
أ) الشروط المضبوطة بالفصول 6 و7 و8 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال
أو تنقية أو إلى منطقة تزريب.
ب) الشروط المضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بالوثائق.
وفي هذه الحالة يتعين أن تنص وثائق التسجيل بصفة واضحة على مكان جمع الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية.
ت) الشروط المضبوطة بالفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بكيفية غلق طرود الباكتيندي الحية وبطنيات الارجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية بهدف البيع بالتفصيل والقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بتمييز الهوية والتأشير.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه فقرة 7 إلى الفصل الأول والفصل 5 مكرر في ما يلي نصهما:
الفصل الأول فقرة 7 : لا تنطبق الأحكام المتعلقة بتصنيف مناطق الإنتاج الواردة في الفصل الأول من هذا القرار على بطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة.
الفصل 5 مكرر: يجب أن تجرى عمليات المراقبة الصحية الرسمية على الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة التي يتم صيدها خارج المناطق المصنفة بأسواق الجملة للأسماك وبمراكز الإرسال وبمؤسسات التحويل.
ويجب أن يتم التثبت خلال عمليات المراقبة الرسمية المذكورة أعلاه من إحترام المعايير الصحية الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين والمضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وإلى الشروط الصحية المضبوطة بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 5 (جديد) : يمنع إنتاج أو صيد الرخويات الحية ذات الصدفتين خارج المناطق المصنفة.
غير أنه يمكن للمستغلين في القطاع الغذائي صيد أو معالجة الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة خارج مناطق الصيد المصنفة شريطة الامتثال للشروط التالية:
1 ـ لا يتم عرض الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة بالسوق إلا:
ـ في صورة استجابتها إلى المعايير المضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين ويجب التأكد من الامتثال لهذه المعايير بواسطة برامج المراقبة الذاتية.
ـ في صورة صيدها ومعالجتها طبقا للشروط التالية:
ـ أن لا ينجر على تقنيات الصيد المستعملة وعلى اثر عمليات المعالجة اللاحقة تلوثات إضافية وأضرار مفرطة للصدفة
أو لأنسجة البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية وأن لا تتسبب في تغيرات خاصيتها فيما يتعلق بالتنقية والتحويل أو التزريب. ويجب كذلك على المستغلين في القطاع الغذائي:
أ) حماية البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية بشكل ملائم من السحق والتآكل والإهتزازات.
ب) عدم عرض البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية لدرجات حرارية عالية.
ت) عدم إعادة غمر البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة والحية في ماء يمكن أن تنجر عنه تلوثات إضافية.
ث) ولا يمكن القيام بعمليات التكييف بالمواقع الطبيعية، إلا بالمناطق التي وقع تصنيفها "أ" من قبل السلطة المختصة.
ـ يجب أن تمكن وسائل النقل من التصريف المرضي وأن تكون مجهزة بطريقة تضمن أفضل الظروف الحياتية والحماية الفعالة من التلوثات.
2 ـ بالإضافة إلى مقتضيات النقطة عدد 1 من هذا الفصل، وعندما تمكن المعطيات المتأتية من برامج المراقبة الرسمية السلطة المختصة من تصنيف قاع البحر، وعند الاقتضاء، يتم الاستعانة بالمستغلين في القطاع الغذائي، يجب تطبيق أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه.
3 ـ لا يمكن عرض البكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة في السوق قصد الاستهلاك البشري إلا عبر أسواق الجملة للأسماك أو عبر مركز إرسال
أو عبر مؤسسة تحويل.
عند معالجة البكتنيدي و/أو بطنيات الأرجل البحرية و/أو القنفذيات الجلدية يجب على المستغلين في القطاع الغذائي الذين يستغلون المؤسسات المذكورة أعلاه إعلام السلطة المختصة، وبالنسبة إلى مراكز الارسال، يجب على المستغلين الاستجابة للشروط الهيكلية لتهيئة المحلات ولشروط حفظ المضمنة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
4 ـ يجب على المستغلين في القطاع الغذائي عند معالجة الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية غير المنتقاة الامتثال للشروط التالية:
أ) الشروط المضبوطة بالفصول 6 و7 و8 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال
أو تنقية أو إلى منطقة تزريب.
ب) الشروط المضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بالوثائق.
وفي هذه الحالة يتعين أن تنص وثائق التسجيل بصفة واضحة على مكان جمع الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية.
ت) الشروط المضبوطة بالفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بكيفية غلق طرود الباكتيندي الحية وبطنيات الارجل البحرية الحية والقنفذيات الجلدية الحية بهدف البيع بالتفصيل والقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بتمييز الهوية والتأشير.
الفصل 2 ـ يضاف إلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه فقرة 7 إلى الفصل الأول والفصل 5 مكرر في ما يلي نصهما:
الفصل الأول فقرة 7 : لا تنطبق الأحكام المتعلقة بتصنيف مناطق الإنتاج الواردة في الفصل الأول من هذا القرار على بطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة.
الفصل 5 مكرر: يجب أن تجرى عمليات المراقبة الصحية الرسمية على الباكتنيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة التي يتم صيدها خارج المناطق المصنفة بأسواق الجملة للأسماك وبمراكز الإرسال وبمؤسسات التحويل.
ويجب أن يتم التثبت خلال عمليات المراقبة الرسمية المذكورة أعلاه من إحترام المعايير الصحية الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين والمضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وإلى الشروط الصحية المضبوطة بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون