أمر حكومي عدد 288 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 288 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون