أمر حكومي عدد 289 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 289 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الحكومة.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون