محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 مارس 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-024
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 مارس 2019
بتاريخ اليوم الاثنين 18 مارس 2019 وعلى الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسدّ الشغور في خطّة الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والمحاسبة.
2) النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية سوق الجديد - سيدي بوزيد.
3) المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات ذات العلاقة بمرحلة التسجيل.
4) النظر في إحداث الهيئات الفرعية (شروط الانتداب، الآجال، المدّة، المنحة...).
5) متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج (الاتفاقية مع وزارة الخارجية، الإنتدابات، الحملة التحسيسيّة...).
6) متابعة سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
7) المصادقة على الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيدة سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء على أن يقع نشرها طبق القانون وذلك بعد التثبّت من محتواها وتحيينها.
ثانيا: المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات المبيّنة بها والملحقة بنصّ هذا المحضر ذات العلاقة بمرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
ونبّه أعضاء المجلس إلى ضرورة تجنّب اعتماد الآجال المختصرة في الصفقات العمومية القادمة.
كما أوصى المجلس باعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط "TUNEPS" "تونيبس" لإبرام الصفقات العمومية.
ثالثا: المصادقة على الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و 2019.
رابعا: بخصوص النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بسوق الجديد التابع لولاية سيدي بوزيد تداول المجلس في آجال تنظيمها ورجّح العضو محمد التليلي المنصري أن يتمّ احتساب الآجال من تاريخ إعلام والي سيدي بوزيد بانحلال المجلس البلدي وذلك بموجب مكتوبه الوارد على مكتب الضبط التابع للهيئة بتاريخ 15 مارس 2019، في حين اتجه أغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى المصادقة على الروزنامة المقترحة من الإدارة التنفيذية باحتساب الآجال انطلاقا من الانحلال القانوني للمجلس البلدي بسوق الجديد بتاريخ 28 فيفري 2019.
وأصدر مجلس الهيئة قرارا بإحداث فرعية بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم هذه الانتخابات الجزئيّة.
خامسا: قرّر المجلس إحداث هيئات فرعية بـ 27 دائرة انتخابية بالدّاخل و6 دوائر انتخابية بالخارج، على أن يتمّ تركيزها بداية من 1 جوان 2019 وفق شروط الانتداب والمنح المحدّدة سابقا لمدّة 8 أشهر قابلة للتجديد.
سادسا: قرّر مجلس الهيئة بخصوص التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج إحداث متابعة وتسيير وتنظيم لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتضمّن أعضاء من مجلس الهيئة ومن الإدارة التنفيذية.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الاثنين 18 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الاثنين 18 مارس 2019 وعلى الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
1) المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسدّ الشغور في خطّة الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والمحاسبة.
2) النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية سوق الجديد - سيدي بوزيد.
3) المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات ذات العلاقة بمرحلة التسجيل.
4) النظر في إحداث الهيئات الفرعية (شروط الانتداب، الآجال، المدّة، المنحة...).
5) متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج (الاتفاقية مع وزارة الخارجية، الإنتدابات، الحملة التحسيسيّة...).
6) متابعة سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية.
7) المصادقة على الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة،
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة،
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة،
ـ السيدة سفيان العبيدي: عضو الهيئة،
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء على أن يقع نشرها طبق القانون وذلك بعد التثبّت من محتواها وتحيينها.
ثانيا: المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات المبيّنة بها والملحقة بنصّ هذا المحضر ذات العلاقة بمرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
ونبّه أعضاء المجلس إلى ضرورة تجنّب اعتماد الآجال المختصرة في الصفقات العمومية القادمة.
كما أوصى المجلس باعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط "TUNEPS" "تونيبس" لإبرام الصفقات العمومية.
ثالثا: المصادقة على الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و 2019.
رابعا: بخصوص النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بسوق الجديد التابع لولاية سيدي بوزيد تداول المجلس في آجال تنظيمها ورجّح العضو محمد التليلي المنصري أن يتمّ احتساب الآجال من تاريخ إعلام والي سيدي بوزيد بانحلال المجلس البلدي وذلك بموجب مكتوبه الوارد على مكتب الضبط التابع للهيئة بتاريخ 15 مارس 2019، في حين اتجه أغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى المصادقة على الروزنامة المقترحة من الإدارة التنفيذية باحتساب الآجال انطلاقا من الانحلال القانوني للمجلس البلدي بسوق الجديد بتاريخ 28 فيفري 2019.
وأصدر مجلس الهيئة قرارا بإحداث فرعية بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم هذه الانتخابات الجزئيّة.
خامسا: قرّر المجلس إحداث هيئات فرعية بـ 27 دائرة انتخابية بالدّاخل و6 دوائر انتخابية بالخارج، على أن يتمّ تركيزها بداية من 1 جوان 2019 وفق شروط الانتداب والمنح المحدّدة سابقا لمدّة 8 أشهر قابلة للتجديد.
سادسا: قرّر مجلس الهيئة بخصوص التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج إحداث متابعة وتسيير وتنظيم لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتضمّن أعضاء من مجلس الهيئة ومن الإدارة التنفيذية.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الاثنين 18 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون