Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1037 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21، الممضاة ببيكين في 11 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية بشأن التشارك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة ببيكين في 11 جويلية 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟