قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1985 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للنزل السياحية
والمؤسسات المشابهة لها
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية للنزل
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 22 أوت 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1985 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 3 ماي 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 17 ماي 2012 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرّخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 8 مارس 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرّخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 أوت 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرّخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل بتاريخ 30 أكتوبر 2018،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّـح الفصلان 51 و51 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النّقل
للمؤجّر الإمكانية - حسب الظروف - إمّا أن يضمن نقل الأعوان غير المتمتّعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقّلهم.
حدّدت مصاريف النقل بالنسبة إلى الأصناف من "خدمات" إلى "أعلى 2" بـ: 70,950 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2018 وحددت بـ76,950 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2019.
أمّا بالنسبة للأصناف «أعلى 1» و «إطار 1» و «إطار 2»، حدّدت بـ 76,250د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2018 وحددت بـ82,250 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2019.
وتتضمن هذه المنحة، المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر.
وفي صورة دعوة العامل للعمل خارج أوقات العمل وذلك لضرورة العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله.
الفصل 51 مكرر (جديد): منحة الحضور
يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبط مقدارها كما يلي :
- 26,129 د في الشهر بداية من أول ماي 2018.
- 28,129 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدول عدد 1 بداية من أوّل ماي 2018.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2018، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
تونس في 31 أكتوبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الجامعة التونسية للنزل
نور الدين الطبوبي خالد الفخفاخ
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل
صابر التبيني جلال الهنشيري
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جويلية 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1985 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضى بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للنزل السياحية
والمؤسسات المشابهة لها
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية للنزل
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة لها الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جويلية 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 22 أوت 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 و9 سبتمبر 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 1984 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1985 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 3 ماي 1985،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 14 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 جانفي 2006 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرّخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرّخ في 17 فيفري 2009 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرّخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 17 ماي 2012 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرّخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 8 مارس 2013 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرّخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 21 أوت 2014 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرّخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 سبتمبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 3 جويلية 2017 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرّخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018-2019 المبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للنزل بتاريخ 30 أكتوبر 2018،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّـح الفصلان 51 و51 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 51 (جديد): منحة النّقل
للمؤجّر الإمكانية - حسب الظروف - إمّا أن يضمن نقل الأعوان غير المتمتّعين بالسكنى أو إرجاع مصاريف تنقّلهم.
حدّدت مصاريف النقل بالنسبة إلى الأصناف من "خدمات" إلى "أعلى 2" بـ: 70,950 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2018 وحددت بـ76,950 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2019.
أمّا بالنسبة للأصناف «أعلى 1» و «إطار 1» و «إطار 2»، حدّدت بـ 76,250د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2018 وحددت بـ82,250 د في الشهر وذلك بداية من أول ماي 2019.
وتتضمن هذه المنحة، المنحة المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982. وتدفع هذه المنحة في نهاية كل شهر.
وفي صورة دعوة العامل للعمل خارج أوقات العمل وذلك لضرورة العمل، فعلى المؤجر أن يضمن تنقله.
الفصل 51 مكرر (جديد): منحة الحضور
يتمتع كافة العمال بمنحة حضور ضبط مقدارها كما يلي :
- 26,129 د في الشهر بداية من أول ماي 2018.
- 28,129 د في الشهر بداية من أول ماي 2019.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
- الجدول عدد 1 بداية من أوّل ماي 2018.
- الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.
تنسحب الزيادات الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على كافّة العمّال مهما كانت الأجور التي يتقاضونها.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2018، مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
تونس في 31 أكتوبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الجامعة التونسية للنزل
نور الدين الطبوبي خالد الفخفاخ
الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل
صابر التبيني جلال الهنشيري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون