أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ، الممضاة بتونس في 22 مارس 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 22 مارس 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ، الممضاة بتونس في 22 مارس 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفنلندية في مجال خدمات الإنقاذ، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 22 مارس 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون