أمر حكومي عدد 1021 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1021 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى البرنامج التنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى البرنامج التنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي لبروتوكول تعاون في مجال الشؤون الدينية بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنوات 2017-2018-2019، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 9 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون