أمر حكومي عدد 1018 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1018 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي الجمهورية التونسية ومملكة البحرين في المجال الزراعي والسمكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 21 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون