Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية جيبوتي حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة (لمهمة) من التأشيرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1033 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة (لمهمة) من التأشيرة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة (لمهمة) من التأشيرة، الممضاة بتونس في 3 أكتوبر 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي حول إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة (لمهمة) من التأشيرة، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 3 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟