Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية للفترة 2017-2019 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1024 لسنة 2018 مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بإبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالي الثروة الحيوانية والسمكية للفترة 2017-2019 بين الجمهورية التونسية وحكومة السودان، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بالخرطوم في 23 مارس 2017.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟