Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-099

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 10 ديسمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 622 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لمجلس النواب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمجلس نواب الشعب يوم 21 جانفي 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف لمجلس النواب بالسلك الإداري لمجلس النواب.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 21 ديسمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ديسمبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد رئيس مجلس نواب الشعب
محمد الناصر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟