أمر حكومي عدد 452 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لمحول سيدي داود.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 452 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لمحول سيدي داود.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لبناء محول سيدي داود،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لبناء محول سيدي داود، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
24 43 59384 تونس 6 آر 68 ص 2 آر 01 ص 1 ـ محمد الحبيب بن المولدي بن الحاج علي القيسي
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لبناء محول سيدي داود،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم الرجوع جزئيا في أحكام الأمر عدد 531 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية تونس ولازمة لبناء محول سيدي داود، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثال المرافق لهذا الأمر الحكومي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
24 43 59384 تونس 6 آر 68 ص 2 آر 01 ص 1 ـ محمد الحبيب بن المولدي بن الحاج علي القيسي
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون