أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون