Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018.
أسند الوسام العسكري بعد الوفاة للرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟