Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 9 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 9 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
لطفي براهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟