أمر حكومي عدد 453 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي مليز من ولاية جندوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 453 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة بوادي مليز من ولاية جندوبة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 2 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية وادي مليز في قطعة الأرض عدد 115 (2) تمسح 2225 م م تابعة للرسم العقاري عدد 3015 جندوبة قصد تسوية الوضعية العقارية للمتساكنين.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنقح بالأمر عدد 3653 لسنة 2009 المؤرخ في 2 ديسمبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 2 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 86 (جديد) من مجلة المحاسبة العمومية يصادق على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة بلدية وادي مليز في قطعة الأرض عدد 115 (2) تمسح 2225 م م تابعة للرسم العقاري عدد 3015 جندوبة قصد تسوية الوضعية العقارية للمتساكنين.
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون