Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية العملة المترسمون:
ـ المرتبون بالصنف الثالث (3) على الأقل،
ـ والذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية عند تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ يفتح الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للامتحان،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 4 ـ تضبط تركيبة الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات،
ـ الإشراف على الاختبارات وعلى إصلاحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه.
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في صنفه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
الفصل 6 ـ تسجل مطالب الترشح للامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح ويرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه من قبل وزير الداخلية.
الفصل 8 ـ يشتمل الامتحان المهني بالاختبارات المشار إليه أعلاه على الاختبارات التالية :
1 ـ اختبار يتعلق بموضوع عام.
2 ـ اختبار يتعلق بمهام عون الاستقبال.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1 ـ اختبار يتعلق بموضوع عام ساعتان (2) (1)
2 ـ اختبار يتعلق بمهام عون الاستقبال ساعة واحدة (1) (1)
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات دون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
ويجري كل اختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات من كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الداخلية باقتراح من الامتحان.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جميع الاختبارات.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للصنفين 3 و4 في رتبة عون استقبال للداخلية بالسلك الإداري لوزارة الداخلية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
لطفي براهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟