Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق الوطني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق الوطني.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18 مارس 1982 المتعلق بضبط مشمولات مركز التوثيق الوطني وتنظيمه،
وعلى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تعريفة الخدمات التي يسديها مركز التوثيق الوطني إلى العموم وإلى الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية بمقابل وفق بيانات الجدول التالي :
العدد الرتبي نوع الخدمة التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين الحاملين لبطاقة اشتراك سنوية (بالدينار) التعريفة بالنسبة إلى المستفيدين غير المشتركين (بالدينار)
1. بطاقة اشتراك سنوية للعموم 15.000 -
2. بطاقة اشتراك سنوية للصحافيين 10.000 -
3. بطاقة اشتراك سنوية للطلبة والتلاميذ 5.000 -
4. بطاقة اشتراك سنوية للإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية والمنشآت العمومية 20.000 -
5. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود : الصفحة الواحدة 0.200 0.300
6. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالأبيض والأسود : الصفحة الواحدة 0.300 0.400
7. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالألوان : الصفحة الواحدة 1.200 1.300
8. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالألوان : الصفحة الواحدة 2.200 3.300
9. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالأبيض والأسود في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد : الصفحة الواحدة 0.400 0.500
10. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالأبيض والأسود في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد : الصفحة الواحدة 0.500 0.600
11. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ4 بالألوان في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد : الصفحة الواحدة 1.500 2.000
12. صورة بالآلة الناسخة لوثيقة من حجم أ3 بالألوان في حالة إجراء البحث الوثائقي من طرف أعوان المركز بطلب من المستفيد : الصفحة الواحدة 2.500 3.500
13. سحب وثيقة مصغرة فلميا من حجم أ4 على آلة القارئ الناسخ للأفلام : الصفحة الواحدة 0.300 0.400
14. سحب وثيقة مصغرة فلميا من حجم أ3 على آلة القارئ الناسخ للأفلام : الصفحة الواحدة 0.500 0.700
15. تصوير اللقطة الواحدة لوثائق بآلة تصوير المستفيد 0.300 0.500
16. تصوير اللقطة الواحدة لوثائق بآلة تصوير المركز مع تحميلها على قرص مضغوط 0.500 0.700
17. سحب وثيقة مرقمنة على الحاسوب : الصفحة الواحدة من حجم أ4 0.300 0.400
18. سحب نظير ورقي للصورة الفوتوغرافية 20.000 25.000
19. معلوم كراء قاعة الأخبار : اليوم الواحد الوزارات والمؤسسات العمومية 000.00 1
الجمعيات والمنظمات ومنظمي المعارض 250.00 1
الفصل 2 ـ تلغى أحكام قرار الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع ومجلس المستشارين المؤرخ في 19 فيفري 2009 المتعلق بضبط تعريفة الخدمات المسداة من قبل مركز التوثيق الوطني.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟