Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بترقية إلى رتبة عريف بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018.
رقي لرتبة عريف بعد الوفاة ابتداء من 10 أفريل 2018 الرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟