أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018 يتعلق بترقية إلى رتبة عريف بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2018 مؤرخ في 21 ماي 2018.
رقي لرتبة عريف بعد الوفاة ابتداء من 10 أفريل 2018 الرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2018.
رقي لرتبة عريف بعد الوفاة ابتداء من 10 أفريل 2018 الرقيب أحمد سعايدي رقم 2403/2014 بالتجنيد.
يبدأ المفعول المالي لهذه الترقية ابتداء من 1 جانفي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون