أمر حكومي عدد 451 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتحديد وبمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 451 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 يتعلق بتحديد وبمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمنطقة قمرت بمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بإخراج قطعة أرض بقمرت من معتمدية المرسى من ولاية تونس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص كما تم تنقيحها بالأمر عدد 2500 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت من ولاية تونس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس كما يلي :
يتبع الملك العمومي المينائي العلامات : م ع ب 565 ـ م ع ب 566 ـ م ع ب 567 ـ م ع م 620 ـ م ع م 619 ـ م ع م 618 ـ م ع ب 570 ـ م ع ب 571 ـ م ع م 617 ـ م ع م 616 ـ م ع م 615 ـ م ع م 614 ـ م ع م 613 ـ م ع م 612 ـ م ع م 611 ـ م ع م 610 ـ م ع م 609 ـ م ع م 608 ـ م ع م 607 ـ م ع م 606 ـ م ع م 605 ـ م ع م 604 ـ م ع م 603 ـ م ع م 602 ـ م ع م 601 ـ م ع م 600 ـ م ع م 707 ـ م ع م 706 ـ م ع م 705 ـ م ع م 704 ـ م ع م 703 ـ م ع م 702 ـ م ع م 701 ـ م ع م 700 ـ م ع م 699 ـ م ع م 698 ـ م ع م 697 ـ م ع م 696 ـ م ع م 695 ـ م ع م 694 ـ م ع م 693 ـ م ع م 692 ـ م ع م 691 ـ م ع م 690 ـ م ع م 689 ـ م ع م 688 ـ م ع م 687 ـ م ع م 686 ـ م ع م 685 ـ م ع م 684 ـ م ع م 683 ـ م ع م 682 ـ م ع م 681 ـ م ع م 680 ـ م ع م 679 ـ م ع م 678 ـ م ع م 677 ـ م ع م 676 ـ م ع م 675 ـ م ع م 674 ـ م ع م 673 ـ م ع م 672 ـ م ع م 671 ـ م ع م 670 ـ م ع م 669 ـ م ع م 668 ـ م ع م 667 ـ م ع م 666 ـ م ع م 665 ـ م ع م 664 ـ م ع م 663 ـ م ع م 662 ـ م ع م 661 ـ م ع م 660 ـ م ع م 659 ـ م ع م 658 ـ م ع م 657 ـ م ع م 656 ـ م ع م 655 ـ م ع م 654 ـ م ع م 653 ـ م ع م 652 ـ م ع م 651 ـ م ع م 650 ـ م ع م 649 ـ م ع م 648 ـ م ع م 647 ـ م ع م 646 ـ م ع م 645 ـ م ع م 644 ـ م ع م 643 ـ م ع م 642 ـ م ع م 641 ـ م ع م 640 ـ م ع م 639 ـ م ع م 638 ـ م ع م 637 ـ م ع م 636 ـ م ع م 635 ـ م ع م 634 ـ م ع م 633 ـ م ع م 632 ـ م ع م 631 ـ م ع م 630 ـ م ع م 629 ـ م ع م 628 ـ م ع م 627 ـ م ع م 626 ـ م ع م 625 ـ م ع م 624 ـ م ع م 623 ـ م ع م 622 ـ م ع م 621 ـ م ع ب 578أ ـ م ع ب 579أ ـ م ع ب 553 ـ م ع ب 554 ـ م ع ب 555 ـ م ع ب 556 ـ م ع ب 557 ـ م ع ب 558 ـ م ع ب 559 ـ م ع ب 560 ـ م ع ب 561 ـ م ع ب 562 ـ م ع ب 563 ـ م ع ب 564 ـ م ع ب 565. حسب خط أحمر مبين بالمثال المصاحب.
الفصل 2 ـ تصبح الحدود الجديدة للملك العمومي البحري على مستوى الميناء الترفيهي بقمرت كما يلي :
م ع ب 553 ـ م ع ب 579أ ـ م ع ب 578أ ـ م ع م 621 ـ م ع م 622 ـ م ع م 623 ـ م ع م 624 ـ م ع م 625 ـ م ع م 626 ـ م ع م 627 ـ م ع م 628 ـ م ع م 629 ـ م ع م 630 ـ
م ع م 631 ـ م ع م 632 ـ م ع م 633 ـ م ع م 634 ـ م ع م 635 ـ م ع م 636 ـ م ع م 637 ـ م ع م 638 ـ م ع م 639 ـ م ع م 640 ـ م ع م 641 ـ م ع م 642 ـ م ع م 643 ـ م ع م 644 ـ م ع م 645 ـ م ع م 646 ـ م ع م 647 ـ م ع م 648 ـ م ع م 649 ـ م ع م 650 ـ م ع م 651 ـ م ع م 652 ـ م ع م 653 ـ م ع م 654 ـ م ع م 655 ـ م ع م 656 ـ م ع م 657 ـ م ع م 658 ـ م ع م 659 ـ م ع م 660 ـ م ع ب 10 مكرر.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير تحديد الملك العمومي البحري والمتمم بالأمر الحكومي عدد 280 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 438 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بمراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي لمنطقة قمرت بمعتمدية المرسى من ولاية تونس،
وعلى الأمر عدد 439 لسنة 2007 المؤرخ في 3 مارس 2007 المتعلق بإخراج قطعة أرض بقمرت من معتمدية المرسى من ولاية تونس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص كما تم تنقيحها بالأمر عدد 2500 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستدامة المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بالشروع في عمليات تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بمراجعة تحديد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت من ولاية تونس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدد الملك العمومي البحري للميناء الترفيهي بقمرت وتوابعه من ولاية تونس كما يلي :
يتبع الملك العمومي المينائي العلامات : م ع ب 565 ـ م ع ب 566 ـ م ع ب 567 ـ م ع م 620 ـ م ع م 619 ـ م ع م 618 ـ م ع ب 570 ـ م ع ب 571 ـ م ع م 617 ـ م ع م 616 ـ م ع م 615 ـ م ع م 614 ـ م ع م 613 ـ م ع م 612 ـ م ع م 611 ـ م ع م 610 ـ م ع م 609 ـ م ع م 608 ـ م ع م 607 ـ م ع م 606 ـ م ع م 605 ـ م ع م 604 ـ م ع م 603 ـ م ع م 602 ـ م ع م 601 ـ م ع م 600 ـ م ع م 707 ـ م ع م 706 ـ م ع م 705 ـ م ع م 704 ـ م ع م 703 ـ م ع م 702 ـ م ع م 701 ـ م ع م 700 ـ م ع م 699 ـ م ع م 698 ـ م ع م 697 ـ م ع م 696 ـ م ع م 695 ـ م ع م 694 ـ م ع م 693 ـ م ع م 692 ـ م ع م 691 ـ م ع م 690 ـ م ع م 689 ـ م ع م 688 ـ م ع م 687 ـ م ع م 686 ـ م ع م 685 ـ م ع م 684 ـ م ع م 683 ـ م ع م 682 ـ م ع م 681 ـ م ع م 680 ـ م ع م 679 ـ م ع م 678 ـ م ع م 677 ـ م ع م 676 ـ م ع م 675 ـ م ع م 674 ـ م ع م 673 ـ م ع م 672 ـ م ع م 671 ـ م ع م 670 ـ م ع م 669 ـ م ع م 668 ـ م ع م 667 ـ م ع م 666 ـ م ع م 665 ـ م ع م 664 ـ م ع م 663 ـ م ع م 662 ـ م ع م 661 ـ م ع م 660 ـ م ع م 659 ـ م ع م 658 ـ م ع م 657 ـ م ع م 656 ـ م ع م 655 ـ م ع م 654 ـ م ع م 653 ـ م ع م 652 ـ م ع م 651 ـ م ع م 650 ـ م ع م 649 ـ م ع م 648 ـ م ع م 647 ـ م ع م 646 ـ م ع م 645 ـ م ع م 644 ـ م ع م 643 ـ م ع م 642 ـ م ع م 641 ـ م ع م 640 ـ م ع م 639 ـ م ع م 638 ـ م ع م 637 ـ م ع م 636 ـ م ع م 635 ـ م ع م 634 ـ م ع م 633 ـ م ع م 632 ـ م ع م 631 ـ م ع م 630 ـ م ع م 629 ـ م ع م 628 ـ م ع م 627 ـ م ع م 626 ـ م ع م 625 ـ م ع م 624 ـ م ع م 623 ـ م ع م 622 ـ م ع م 621 ـ م ع ب 578أ ـ م ع ب 579أ ـ م ع ب 553 ـ م ع ب 554 ـ م ع ب 555 ـ م ع ب 556 ـ م ع ب 557 ـ م ع ب 558 ـ م ع ب 559 ـ م ع ب 560 ـ م ع ب 561 ـ م ع ب 562 ـ م ع ب 563 ـ م ع ب 564 ـ م ع ب 565. حسب خط أحمر مبين بالمثال المصاحب.
الفصل 2 ـ تصبح الحدود الجديدة للملك العمومي البحري على مستوى الميناء الترفيهي بقمرت كما يلي :
م ع ب 553 ـ م ع ب 579أ ـ م ع ب 578أ ـ م ع م 621 ـ م ع م 622 ـ م ع م 623 ـ م ع م 624 ـ م ع م 625 ـ م ع م 626 ـ م ع م 627 ـ م ع م 628 ـ م ع م 629 ـ م ع م 630 ـ
م ع م 631 ـ م ع م 632 ـ م ع م 633 ـ م ع م 634 ـ م ع م 635 ـ م ع م 636 ـ م ع م 637 ـ م ع م 638 ـ م ع م 639 ـ م ع م 640 ـ م ع م 641 ـ م ع م 642 ـ م ع م 643 ـ م ع م 644 ـ م ع م 645 ـ م ع م 646 ـ م ع م 647 ـ م ع م 648 ـ م ع م 649 ـ م ع م 650 ـ م ع م 651 ـ م ع م 652 ـ م ع م 653 ـ م ع م 654 ـ م ع م 655 ـ م ع م 656 ـ م ع م 657 ـ م ع م 658 ـ م ع م 659 ـ م ع م 660 ـ م ع ب 10 مكرر.
الفصل 3 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون