Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 426 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 329 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 426 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 329 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 5 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل سالم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 329 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بحل مجلس بلدية منزل سالم من ولاية الكاف وتعيين نيابة خصوصية بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي الكاف المؤرخ في 17 مارس 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل سالم،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل سالم بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
ـ صالح العثماني : رئيس،
ـ منجي الخماسي : عضو،
ـ منصف البوغانمي : عضو،
ـ عبد الفتاح عبيدي : عضو،
ـ آمنة علوي : عضو،
ـ بدر الدين مولهي : عضو،
ـ توفيق صالحي : عضو،
ـ هارون منصوري : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 10 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.