قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلفت السيدة منال هوام، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة منال هوام، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون