قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 17 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 15 ماي 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل الثاني ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بـ (7) موزعة حسب الجدول التالي :
الاختصاص عدد الخطط الشاغرة
بيولوجيا وتحاليل طبية 5
حفظ 2
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 25 ماي 2017 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل.
الفصل 5 ـ تقدم ملفات الترشح إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح الكائن مقرها بـ : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك، تونس أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول على نفس العنوان.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 17 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية بوزارة العدل وحقوق الإنسان.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 15 ماي 2017 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات للانتداب في رتبة فني سام للصحة العمومية لفائدة الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل الثاني ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بـ (7) موزعة حسب الجدول التالي :
الاختصاص عدد الخطط الشاغرة
بيولوجيا وتحاليل طبية 5
حفظ 2
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 25 أفريل 2017.
الفصل 4 ـ تجرى الاختبارات الكتابية يوم 25 ماي 2017 والأيام الموالية بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل.
الفصل 5 ـ تقدم ملفات الترشح إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح الكائن مقرها بـ : 28 نهج مصطفى كمال أتاتورك، تونس أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول على نفس العنوان.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون