قرار من وزيرة المالية ووزير النقل مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بالتخفيض في معاليم الاحتماء والرسو الموظفة على السفن المستغلة من قبل الشركة التونسية للملاحة في إطار الخط البحري المنتظم الجديد بين الميناء البحري التجاري صفاقس ـ سيدي يوسف وميناء نوفورسيسك الروسي مرورا بميناء اسطنبول التركي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية ووزير النقل مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بالتخفيض في معاليم الاحتماء والرسو الموظفة على السفن المستغلة من قبل الشركة التونسية للملاحة في إطار الخط البحري المنتظم الجديد بين الميناء البحري التجاري صفاقس ـ سيدي يوسف وميناء نوفورسيسك الروسي مرورا بميناء اسطنبول التركي.
إن وزيرة المالية ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و 24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و129 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و 7 أكتوبر 1987 المتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 المتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 المتعلق بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافنة الحاويات،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يخفض بنسبة 25 بالمائة في معاليم الاحتماء والرسو الموظفة على السفن المستغلة من قبل الشركة التونسية للملاحة في إطار الخط البحري المنتظم الجديد بين الميناء البحري التجاري صفاقس ـ سيدي يوسف وميناء نوفورسيسك الروسي مرورا بميناء اسطنبول التركي.
يبقى التخفيض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ساري المفعول لمدة ستة أشهر ابتداء من 31 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير النقل
أنيس غديرة
إن وزيرة المالية ووزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و 24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 128 و129 منها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل والسياحة المؤرخ في 6 فيفري 1988 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 29 سبتمبر و 7 أكتوبر 1987 المتعلقة بضبط تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 4 مارس 1992 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان الموانئ القومية التونسية من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 22 جانفي 1992 المتعلقة بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 30 سبتمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على ما اتخذه مجلس إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ من إجراءات خلال جلسته المؤرخة في 18 مارس 1998 المتعلق بتنقيح وإتمام تعريفات الأداءات والمعاليم المينائية المستخلصة من طرف الديوان من مستعملي الموانئ التجارية التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوث العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافنة الحاويات،
وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ يخفض بنسبة 25 بالمائة في معاليم الاحتماء والرسو الموظفة على السفن المستغلة من قبل الشركة التونسية للملاحة في إطار الخط البحري المنتظم الجديد بين الميناء البحري التجاري صفاقس ـ سيدي يوسف وميناء نوفورسيسك الروسي مرورا بميناء اسطنبول التركي.
يبقى التخفيض المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ساري المفعول لمدة ستة أشهر ابتداء من 31 أكتوبر 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون