قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلفت السيدة العارم الصلعاني حرم الزين، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة العارم الصلعاني حرم الزين، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون