قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 أفريل 2017 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 4 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث التي تحتوي على تسع وعشرين (29) قاعدة حفظ وردت في ثمان وعشرين (28) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمعهد الوطني للتراث مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير العام للمعهد الوطني للتراث مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 4 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد الوطني للتراث التي تحتوي على تسع وعشرين (29) قاعدة حفظ وردت في ثمان وعشرين (28) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمعهد الوطني للتراث مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المدير العام للمعهد الوطني للتراث مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون