قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أفريل 2017.
كلف السيد محمد المي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد محمد المي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون