قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-029
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 5 أفريل 2017 يتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المكلفة بتحديد صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جوان 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتسيير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تخول المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على صبغة هذه الاستثمارات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى هذا القرار.
الفصل 3 ـ تحدث لدى وزارة المالية تكلف بإبداء الرأي في صبغة الاستثمارات المؤهلة للانتفاع بالامتياز الجبائي المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القرار المدير العام للامتيازات والمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية،
ـ عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
ـ عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
ـ عن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
ويتعين أن لا تقل الخطة الوظيفية لأعضائها عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ويتم تعيينهم بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات والهياكل المذكورة أعلاه.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وذلك بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية بصفة دورية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويتولى موظف بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية له على الأقل خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
الفصل 6 ـ يسند مقرر من الوزير المكلف بالمالية في المصادقة على صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد المعنية بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة أعلاه.
الفصل 7 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول أفريل 2017.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جوان 2010،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتسيير شروط تدخلاتها،
وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تخول المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على صبغة هذه الاستثمارات بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى هذا القرار.
الفصل 3 ـ تحدث لدى وزارة المالية تكلف بإبداء الرأي في صبغة الاستثمارات المؤهلة للانتفاع بالامتياز الجبائي المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 4 ـ يترأس اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 3 من هذا القرار المدير العام للامتيازات والمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية،
ـ عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية،
ـ عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
ـ عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
ـ عن الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
ويتعين أن لا تقل الخطة الوظيفية لأعضائها عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ويتم تعيينهم بمقرر من الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزارات والهياكل المذكورة أعلاه.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وحضور ممثلي الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالصناعة ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وذلك بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد المعطيات الإحصائية بصفة دورية وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
ويتولى موظف بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية له على الأقل خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت.
الفصل 6 ـ يسند مقرر من الوزير المكلف بالمالية في المصادقة على صبغة الاستثمارات التي تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد المعنية بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة أعلاه.
الفصل 7 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول أفريل 2017.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون